ملخص
ينظم القانون رقم 1.96.135 الصادر في التاسع والعشرين من يوليو عام 1970حماية حقوق المؤلف في المغرب، والمغرب دولة عضو في اتفاقية بيرن لحماية الأعمال الفنية والأدبية.
تتمتع الأعمال الفنية والأدبية والعلمية التي تتصف بالأصالة بالحماية بغض النظر عن نوعها أو أهميتها أو الغاية منها، وهذا يشمل الأعمال التي يكون أسلوب التعبير عنها الكتابة والصوت والرسم والتصوير الفوتوغرافي والرسوم المتحركة، ومن الأمثلة على الأعمال المحمية الكتب والخطابات والخطب والأعمال الشفهية والمسرحيات والأعمال الدرامية والمقطوعات الموسيقية والأفلام والأعمال الفونوغرامية وأعمال الفنون التطبيقية والأعمال ثلاثية الأبعاد وبرامج الحاسوب، وتتمتع هذه الأعمال بالحماية طيلة مدة حياة المؤلف بالإضافة إلى خمسين سنة بعد وفاته.
ولكي تتمتع هذه الأعمال بالحماية يجب أن يتم إيداعها لدى وزارة الثقافة، أما الأعمال الفنية كالأفلام والموسيقى والمسرحيات واللوحات فيتم إيداعها لدى مكتب حق المؤلف المغربي، في حين يتم تسجيل الأعمال الأدبية لدى المكتبة العامة.
تحتفظ وزارة الثقافة بحق السماح بنشر الأعمال الفنية للغايات الوثائقية وغايات الترجمة والاستعمالات الثقافية والتعليمية والعلمية تحت شروط خاصة.
تخضع حماية حق المؤلف والحقوق المرتبطة بها لأحكام القانون رقم 03-05 لعام 2003، ولم تصدر الأنظمة التنفيذية للقانون المذكور بعد.
تختص المحاكم المدنية والتجارية بقضايا التعدي على حق المؤلف ولها أن تصدر القرار بوقف تداول الأعمال المخلة، وبمصادرتها وإتلافها، كما وبمصادرة وإتلاف المعدات المستخدمة، بالإضافة إلى المعاقبة على الأفعال المذكورة بالحبس والغرامة.