ملخص
تم تعديل قانون حق المؤلف رقم 3 لسنة 1971، الذي ينظم حماية حق المؤلف في العراق بموجب الأمر رقم 83 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 29 أبريل 2004 ، إلا أن القانون بصيغته المعدلة لم يطبق بعد.
من أجل الحصول على الحماية، يترتب على ناشري الأعمال المحمية بموجب قانون حق المؤلف إيداع نسخ عن أعمالهم لدى وزارة الثقافة، حيث تتمتع بالحماية كافة أعمال الملكية الفكرية والأعمال الفنية والأدبية بغض النظر عن نوعها وأسلوب التعبير عنها وأهميتها والغاية منها.
تتضمن الأعمال المحمية المصنفات المكتوبة والشفهية، وبرامج الحاسوب، والأعمال المسرحية والموسيقية ، والمصنفات السينمائية والفوتوغرافية والرسومات والأشكال العلمية ثلاثية الأبعاد، وتمتد الحماية طيلة مدة حياة المؤلف بالإضافة إلى 50 سنة بعد وفاته.
تتمتع بالحماية أيضا الحقوق المجاورة مثل حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.