ملخص
صدر قانون النماذج الصناعية القطري رقم 9 لسنة 2002 في الثامن من يونيو عام 2002 ونشر في الجريدة الرسمية، إلا أن الأنظمة التنفيذية لم تصدر بعد.
وحيث لا يوجد قانون نافذ بشأن النماذج الصناعية في قطر، فإن الأسلوب الوحيد المتاح لحماية النماذج الصناعية هو نشر إشعار تحذيري باللغتين العربية والإنجليزية في الصحف المحلية.
تبين الإشعارات التحذيرية مالك حقوق الملكية الصناعية وتعلن ملكية المذكور لها، وتحذر العامة من أي إخلال بها، ويكون للإشعار المذكور دور معتبر في دعم موقف صاحب الحق أمام القضاء في دعاوى التعدي.
لا يوجد نص قانوني يحدد متى يمكن إعادة نشر الإشعار التحذيري، وليس الإشعار التحذيري بفعالية التسجيل ولا يتم إيداعه لدى أي مؤسسة حكومية، وبالنتيجة فإن إعادة نشر الإشعار بالتواتر المعقول يذكر العامة باحترام الحقوق ويساهم في منع أي تعد محتمل.