ملخص
بمجرد تقديم طلب للحصول على براءة اختراع، يجري فحصه فيما يتعلق باستيفاء المتطلبات الشكلية وقابلية الاختراع للتسجيل بموجب أحكام قانون البراءات في ليبيا، ويمكن لمكتب البراءات أن يطلب التعديلات التي يراها مناسبة لتوفيق الطلب مع القانون، وفي حال لم يلتزم طالب التسجيل بالمتطلبات المقررة من قبل مكتب البراءات خلال مدة السماح المقررة والبالغة 6 أشهر، فيعتبر طلب البراءة مسحوبا.
يمكن لطالب التسجيل الاعتراض على المتطلبات والشروط الموضوعة من قبل مكتب البراءات من خلال تقديم اعتراض إلى اللجنة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ استلام الإشعار المرسل إليه من قبل مكتب البراءات، ويصار إلى نشر الطلبات المقبولة في الجريدة الرسمية ويتاح المجال لفحصها أمام العامة، ولأي ذي مصلحة الاعتراض على منح البراءة خلال شهرين من تاريخ النشر، وتقدم لائحة الاعتراض إلى اللجنة المختصة، وفي حال عدم ورود أي اعتراض على منح البراءة، يصار إلى إصدار القرار بمنح البراءة ونشره في الجريدة الرسمية.
تنص أحكام قانون براءات الاختراع على ضرورة إيداع الطلبات قبل إتاحة العلم بالاختراع سواء بالنشر أو بالاستعمال في ليبيا، ويتم فحص الطلبات بشكل دقيق فيما يتعلق بالشكل فقط.
أو في حال لم يتأتى لمالك الاختراع مردود كاف عن استغلال الاختراع، ويجب دفع الرسوم السنوية حتى انقضاء مدة الحماية.
يمكن حوالة الحقوق المترتبة على البراءة، وتقبل الحقوق المذكورة الانتقال بالميراث، ويجب أن تكون حوالة البراءات المسجلة وطلبات الإيداع خطية، ولا تكون الحوالة حجة تجاه الغير إلا إذا تم تسجيلها في مكتب براءات الاختراع ونشرها في الجريدة الرسمية.
تنقضي الحقوق الممنوحة بموجب البراءة للشخص الحاصل عليها بانقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في القانون، أو بحوالة الحقوق المترتبة على البراءة بشكل قانوني، أو بقرار قطعي صادر عن المحكمة بهذا الخصوص، أو بعدم دفع الرسوم السنوية المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقها، ويعاقب على التعدي على الحقوق الممنوحة بموجب البراءة بموجب أحكام قانون البراءات النافذ.